وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجماع لمرضه قال مالك ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل عليها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية قلت وكذلك إن تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضا لا تستطيع الجماع معه فقالت المرأة ادخل علي أو أعطني نفقتي فقال الزوج لا أقدر على الجماع قال ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيي وإنما ينظر في هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على الوطء إذا وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون ذلك مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق فهذا الذي لا يدخل عليها ثم إن دعته لأن دخول هذا وغير دخوله سواء قلت والصداق في هذا بمنزلة النفقة لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول مالك قال الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذ الصداق في قول مالك قال والصداق قد يلزمه حين تزوجها دخل بها أولم يدخل ولها أن تمنعه نفسها لأن تأخذ الصداق منه ومرضها هذا الذي مرضته ليس يمنع بعد الصحة في رأيي ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها لا يستطاع معه الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق نفقة العبيد على نسائهم قلت أرأيت العبد الذي يكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك قال نعم قلت فيبدأ بنفقة المرأة أو بخراج سيده قال ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد وهذا رأيي قلت ولا يباع في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك قال لا قلت أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك قال قال مالك لا يجبر العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد