وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر قلت أو لا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها قال لا من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها قلنا للزوج اطلبها في موضها فإن منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا تدعها وهي خادمنا قال هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم ما جاء في الخنثى قلت أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ماذا حالها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا قلت فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا قال لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلي أن ينظر إلى مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام وإن كان يبول من فرجه فهي جارية لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك قلت أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها قال قال مالك نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد قلت أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك قال لم أسمع من مالك هذا ولا أرى بأسا أن يتزوجها بن وهب عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس أنه سمع رجلا يسأل بن عباس فقال كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال بن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيها من إثم فعلي قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وبن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب إنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال بن عباس كان أوله سفاحا وآخره