وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيت قال نعم إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية قلت تحفظه عن مالك قال نعم ولكل قدره من الشورة قلت أرأيت إن تزوجها على عرة من الابل أو مائة من الغنم أو مائة من البقر ولم يصفها أي الاسنان يجعل لها في قول مالك قال وسط من ذلك لأن مالكا قال ذلك في الرقيق قلت أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع الزوج إليها قيمة ذلك دنانير أو دراهم قال قال مالك عليه عبد وسط فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك قلت فإن تزوجها على عرض من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا قال نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ها هنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار ولا يسمى أجلا فتكون نقدا قلت أرأيت إن تزوج على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح قال قال مالك نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط قلت وكذلك لو اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط قال نعم في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك قلت أرأيت إن تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا قال أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لا يوجد مثله قلت أرأيت إن تزوجت المرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الي سموا سواء فهلك الرهن عندها قال قال مالك إن كان حيوانا فلا شيء عليها والمصيبة من زوجها وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها قلت أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقا فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك الرهن عندها