وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخطاب أو ذي الرأي من أهلها من ذو الرأي من أهلها قال مالك الرجل من العشيرة أو بن العم أو المولى وإن كانت المرأة من العرب فإن انكاحه إياها جائز قال مالك وإن كان ثم من هو أقعد منه فانكاحه إياها جائز إذا كان له الصلاح والفضل إذا أصاب وجه النكاح سحنون قال بن نافع عن مالك إن ذا الرأي من أهلها الرجل من العصبة قال سحنون وأكثر الرواة يقولون لا يزوجها ولي وثم أولى منه حاضر فإن فعل وزوج نظر السلطان في ذلك وقال آخرون للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يتطاول مكثها عند الزوج وتلد منه الأولاد لأنه لم يخرج العقد من الحرير الأبيض قلت فهل تدهن الحادة رأسها بالزئبق أو بالخبز أو بالبنفسج قال قال مالك لا تدهن الحاد إلا بالخل الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المزينة قال مالك ولا تمتشط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا شيء مما يختمر في رأسها قال مالك أن يكون وليه وليا وهذا في ذات المنصب والقدر والولاة وقال بعض الرواة ويدل على ذلك من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر قال وسئلت أم سلمة أتمتشط بالحناء فقالت لا ونهت عنه قال مالك ولا بأس أن تمتشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها قلت فهل تلبس الحاد البياض الجيد الرقيق منه فقال نعم قال فقلنا لمالك فهل تلبس الحاد الشطوي والقصي والفرقي والرقيق من الثياب فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه وغليظه قلت أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زينة قال قال مالك لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فإن اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف والعضل من الولي وإن النكاح يتم برضا الولي المزوج ولا يتم إلا به ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها وقال أيضا صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان أبوها فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المحفوظ عنه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فيكون معناه من لا ولي له ويكون أيضا أن يكون لها ولي فيمنعها أعضالا لها فإذا منعها فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإذا كان ضرر حكم السلطان أن ينفي الضرر وتزوج فكان وليا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرأيت إن كان في أولياء هذه الجارية وهي بكر أخ وجد وبن أخ أيجوز تزويج ذي الرأي من أهلها إياها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا إذا أصاب وجه النكاح قلت أرأيت البكر أيجوز لذي الرأي أن يزوجها إذا لم يكن الأب قال قال مالك في تأويل حديث عمر بن الخطاب ما أخبرتك فتأويل حديث عمر يجمع له البكر والثيب ولم يذكر لنا مالك بكرا من