وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم فإن أحب ما فيه إلي أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث وقد روى القاسم وبن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أراد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فإن أراد أن يرتجعها فذلك له فإن حاضت ثلاث حيض كانت بائنا وكان خاطبا من الخطاب فإن الله تبارك وتعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقال بن مسعود وإن أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان وتحيض أخرى فتنقضي عدتها أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه عن بن شهاب أنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمر الله تعالى فليطلقها إذا طهرت من حيضها طلقة واحدة قبل أن يجامعها ثم لتعتد حتى تنقضي عدتها فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعل ذلك فقد طلقها كما أمره الله فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض أشهب عن مالك بن أنس أن عبد الله بن دينار حدثه أنه سمع بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن طلاق الحامل قلت أرأيت الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها قال قال مالك لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنها قال مالك وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الأولاد وقد قال مالك في طلاق الحامل للسنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا قال ذلك عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله بن المسيب وربيعة والزهري قلت أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى أيلزمه ذلك أم لا قال قال مالك يلزمه ذلك وكره له مالك أن يطلقها هذا الطلاق وأخبرني عن أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه أن بن شهاب حدثه أن بن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق بن وهب عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن بن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد فقال بن عمر عصى ربه وخالف السنة وذهبت امرأته بن وهب عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن سليمان بن عبد الملك بن الحارث السلمي أن رجلا أتى بن عباس فقال له يا أبا عباس إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال له بن عباس إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال أترى أن يحلها له رجل فقال بن عباس من يخادع الله يخدعه الله عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة قلت أرأيت التي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها قال قال مالك يطلقها متى شاء للأهلة أو لغير الأهلة ثم عدتها ثلاثة أشهر وكذلك التي قد يئست من المحيض قال مالك والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة قال بن القاسم كان في ذلك يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا انقضت السنة فقد حلت للأزواج إلا أن يكون لها ريبة فتنتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذهبت الريبة فقد مضت السنة فليس عليها من العدة قليل ولا كثير وقد حلت للأزواج قال مالك وهي مثل الحامل يطلقها زوجها متى شاء إلا أن يعرف لها قرء فيتحرى ذلك فيطلقها عنده بن وهب عن يونس بن يزيد وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة بن وهب ويونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في المرأة تطلق وقد أدبر عنها المحيض أو شك فيه فقال إن تبين أنها قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قضى الله وقد كان يقال يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أسد لمن أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض فإن طلق بعد الأهلة أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحل فقد حلت بن وهب قال يونس وقال ربيعة تعتد ثلاثين يوما من الأيام طلاق الحائض والنفساء قلت أرأيت إن قال رجل لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر قال إذا قال الرجل لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت أنها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها فكذلك مسألتك قلت وكذا لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة قال قول مالك إنهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره سحنون عن بن وهب عن مالك بن أبي ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر بن حفص عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال كان يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار والشغار أن ينكح الرجل الرجل إمرأة وينكحه الآخر إمرأة بضع إحداهما ببضع الأخرى بغير صداق وما يشبه ذلك قال بن وهب وسمعت مالكا يقول في الرجل ينكح الرجل المرأة على أن ينكحه الآخر إمرأة ولا مهر لواحدة منهما ثم يدخل بهما على ذلك قال مالك يفرق بينهما قال بن وهب وقال لي مالك وشغار العبدين مثل شغار الحرين لا ينبغي ولا يجوز قال سحنون والذي عليه أكثر رواة مالك أن كل عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه قال سحنون وقد ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشغار ما لا يحتاج فيه إلى حجة قلت أرأيت لو قال زوجني إبنتك بمائة دينار على أو أزوجك ابنتي بمائة دينار إن دخلا أيفرق بينهما قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يفرق بينهما إذا دخلا وأرى أن يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها لأن هذين قد فرضا والشغار الذي نهى عنه هو الذي لا صداق فيه قلت أرأيت إن كان صداق كل واحدة منهما أقل مما سميا قال يكون لهما الصداق الذي سميا إن كان الصداق أقل مما سميا قلت لابن القاسم ولم أجزته حين دخل كل واحد منهما بإمرأته قال لأن كل واحد منهما تزوج إمرأته بما سميا من الدنانير وببضع الأخرى والبضع لا يكون صداقا فلما اجتمع في الصداق ما يكون مهرا وما لا يكون مهرا أبطلنا ذلك كله وجعلنا