وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إني قد تقدمت إليه في ذلك قال لا ينفعه ذلك قال فقيل لمالك أترى عليه الحنث قال مالك إن كان المشتري من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فقد حنث ولم ير ما تقدم إليه ينفعه قال فقلت لابن القاسم ما يعني بقوله من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته قال الصديق الملاطف أو من هو في عياله أو من هو من ناحيته ولم يفسره لنا مالك هكذا ولكنا علمنا أنه هو هذا في الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا قلت أرأيت الرجل يحلف ليدفعن إلى فلان حقه وهي دراهم فقضاه نقصا قال قال مالك لو كان فيها درهم واحد ناقص لكان حانثا قال فإن كان فيها شيء بار لا يجوز فإنه حانث قلت أرأيت إن حلف رجل لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه حقه فلما افترقا أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بينا نقصانها أيحنث في قول مالك أم لا قال هو حانث لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق إمرأته ليقضينه حقه إلى أجل فيقضيه حقه ثم يذهب صاحب الحق بالذهب فيجد فيها زائفا أو ناقصا بينا نقصانه فيأتي به بعد ذلك وقد ذهب الأجل قال مالك أراه حانثا لأنه لم يقضه حقه حين وجد فيما اقتضى ناقصا أو زائفا قلت وكذلك إن أستحقها مستحق قال نعم يحنث في رأيي قلت أرأيت إن أخذ بحقه عرضا من العروض قال قال مالك إن كان عرضه ذلك يساوي ما أعطاه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه لم أر عليه شيئا ثم استثقله بعد ذلك وقوله الأول أعجب إلي إذا كان يساوي دراهمه الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه قلت أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى استوفي حقي ففر مني أو أفلت أأحنث في قول مالك أم لا قال قال مالك إن كان إنما غلبه غريمه وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول لا أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني فلا شيء عليه قال