وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ وقال عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد وقال بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع إنه يجزئ في الكفارة مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ويونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة قال مالك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها قال مالك ولا بأس أن يشتري المتطوع قال مالك وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشتري بشرط فقال لا وقال الحسن والشعبي لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا وقال عطاء لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عطاء وقال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال لا تجوز أم الولد في الواجب بن المبارك عن الاوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال لا يجزئ عنه إلا مؤمنة وقال عطاء لا تجوز إلا مؤمنة