وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأدخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة أن رجلا أتى بن عباس وفي أنفه حلقة من فضة فقال إني نذرت أن أجعلها في أنفي فقال أنفها ولم يذكر فيها كفارة بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال سألت بن عمر قلت إني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذر في معصية الله كفر عن يمينك وأدخل على أخيك بن مهدي عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه بن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه قلت أرأيت إن قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا قال أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لأمرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها قال مالك يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ولأني سمعت مالكا يقول في الذي يقول لأمرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على بر فليظأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل وان الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ولذلك قيل له كفر قلت أرأيت إن قال والله لا أضرب فلانا قال هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شيء ليفلعنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو قال لأمرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له أفعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا قال ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو