وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا شيء لمن مات قبل الغنيمة قال مالك وإن لقوا العدو وقاتل ثم مات قبل أن يغنموا ثم غنموا بعد ما فرغوا من القتال وقد مات الرجل قبل أن يغنموا إلا أنه قد قاتل معهم وكان حيا قال مالك أرى أن يضرب له بسهم فالفرس ان نفق بمنزلة ان اشتراه فشهد به فإنما له من يوم اشتراه وإن مات قبل أن يلقى العدو فلا شيء له بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللراجل سهما بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس في يوم خيبر سهمين وقسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا سهمين سهمين بن وهب عن أسامة بن زيد عن مكحول حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين ولفارسه سهما بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أن سهمين فريضة فرضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهما للرجل قال بن وهب وأخبرني سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا بلغت البراذين ما يبلغ الخيل فألحقها بالخيل بن وهب عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال الخيل والبراذين في السهمان سواء في سهمان النساء والتجار والعبيد قلت أرأيت الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب لهم بسهم في الغنيمة إذا قاتلوا في قول مالك قال لا قلت أفيرضخ لهم في قول مالك قال سألنا مالكا عن النساء هل يرضخ لهن من الغنيمة قال ما سمعت أن أحدا أرضخ للنساء فالصبيان عندي بمنزلة النساء وقد قال مالك ليس لهم شيء قلت أرأيت التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين أيرضخ لهم أم لا قال سمعت مالكا يقول في الأجير أنه إذا شهد القتال أعطى سهمه وإن لم يقاتل فلا شيء له وكذلك التجار عندي إذا علم منهم مثل ما علم من الأجير قلت فالعبد أيضرب له بسهمه قال لا يضرب له بسهم