وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر قلت أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم قال لا قال وقال مالك لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة قال بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس أنه قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة قال الحكم وقال إبراهيم النخعي مثله قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة والليث بن سعد مثله قال وقال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين قال يؤمهم المتوضىء أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم قال بن وهب وقال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين قال يؤمهم المتوضئ أحب إلي قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وقال قال مالك مثله قال مالك وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة قال وسألت مالكا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم قال لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل قلت أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء قال قال مالك لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا قال بن القاسم وهما سواء في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها قال بن القاسم قلت لمالك أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها أن يمسها قال لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا قلت لابن القاسم أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في السفر فرأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها قال لا قلت لم