وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرفض لإحرامه فانفلت وترك إحرامه فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة قال أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل فعليه لكل شيء لبسه وتطيب كفارة واحدة وأما في جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا قلت له أرأيت من أصاب صيدا بعد ما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء أم لا في قول مالك قال نعم عليه الجزاء عند مالك قلت فإن كان قد طاف طواف الافاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول مالك قال لا شيء عليه قال بن القاسم قال مالك وكذلك المعتمر إذا أصاب الصيد في الحل فيما بين طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فإن عليه الجزاء فإن أصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في الحل فلا جزاء عليه قلت له أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد أو زوجة أو ولد ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد قال لا يتصدق على أحد ممن ذكرت من جزاء الصيد شيئا قال لأنه لا ينبغي أن يعطي هؤلاء من زكاة ماله عند مالك فكذلك جزاء الصيد أيضا عندي قلت أفيتصدق من جزاء الصيد أو من الهدي الواجب أو التطوع على فقراء أهل الذمة قال لا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة عند مالك في تقويم الطعام في جزاء الصيد قلت أي الطعام يقوم في جزاء الصيد إن أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم شعير أم تمر قال حنطة عند مالك قلت فإن قوموه شعيرا أيجزئه في قول مالك قال إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع أجزأه قلت فكم يتصدق على كل مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أو مدين قال قال مالك مدا مدا مثل الحنطة قلت فإن قوموه عليه تمرا أيجزئه قال لم أسمع من مالك في التمر شيئا ولكن إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه ويتصدق على كل مسكين بمد مد وهو عندي مثل زكاة الفطر قلت فهل يقوم عليه حمصا أو عدسا أو شيئا من القطاني إن