وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيارة ومن أدخل عمرة على حجة أو حجة على عمرة قلت لابن القاسم هل من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة قال قال مالك لا ينبغي له أن يفعل قلت لابن القاسم فإن فعل ما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا قال بلغني عنه أنه قال لا تلزمه قال بن القاسم ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل وليس عليه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك قلت لابن القاسم أي شيء يجزئ من دم القران عند مالك قال شاة وكان يجيزها على تكره يقول إن لم يجد وكان يستحب فيه قول بن عمر قال بن القاسم وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه شاة قال بن القاسم وقول بن عمر الذي كان يستحسنه مالك فيما استيسر من الهدى البقرة دون البعير قال بن القاسم وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة قال وقال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يزار قلت لابن القاسم فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعد ما أحرم بالحج من لدن يحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل قال نعم كان يكرهه له قلت فإن أحرم بالعمرة بعد ما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعد ما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق قال كان مالك يكرهه قلت فتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك قال لا أحفظ أنه أمر برفضها قلت فتحفظ أنه قال تلزمه قال لا أحفظ أنه قال تلزمه قلت فما رأيك قال أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ولا أرى العمرة تلزمه وقد بلغني ذلك عن مالك قلت لابن القاسم ويكون عليه عمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه قال لا أرى عليه شيئا قلت لابن القاسم أرأيت من أحرم