وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الإمام قلت أرأيت إن كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذا رفعت إليه أيفرقها هو في المدينة حيث هو أو يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم قال مالك لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها عنهم قال وقال مالك لا بأس أن يعطي صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا قال وقال مالك لا يعطي أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا في الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف وقال بن القاسم من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت رأيت أنه لا شيء عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت إنه لا شيء عليه قلت أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت أيكون علي ضمانها أم لا في قول مالك قال قال مالك من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه قال وقال مالك ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعد ما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق لم يكن ليضع عنه إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها قال قال مالك فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت قال مالك هذا في زكاة الأموال وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها قال وقال مالك إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها إنه ضامن لها