وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قد بلغ على من زكاته قال على البائع قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشتري على من زكاته فقال على المشتري قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن اكريت أرضي من ذمي أو منحتها ذميا فزرعها أيكون علي من العشر شيء في قول مالك قال لا شيء عليك لأن العشر إنما هو زكاة وإنما الزكاة على من زرع وليس عليك أنت من ذلك شيء إذا لم تزرع ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك شيء قلت أرأيت لو أني منحت أرضا أو أجرتها من عبد فزرعها أيكون على العبد من عشرها شيء أم علي في قول مالك قال لا شيء عليك ولا على العبد قلت أرأيت الصبي إذ منح أرضا فزرعها أو زرع أرضا لنفسه أيكون عليه في العشر في قول مالك قال نعم لأن الصغير في ماله الزكاة بن وهب عن رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ويحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية وعليه أن يعطي عشور ما يزرع وإن أعطى الجزية بن وهب عن يحيى بن أيوب أن ربيعة قال زكاة الزرع على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي قال بن وهب وقال يحيى بن سعيد مثله بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال لم يزل المسلمون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فترى أرض الجزية على نحو هذا في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته قلت أرأيت إن مات الميت والزرع أخضر فأوصى أن تؤدي زكاته فقال تجعل زكاته في ثلثه ولا تبدأ على ما سواها من الوصايا لأنها ليست بزكاة واجبة عليه وإنما هي وصية قال ولا تضع وصيته حين أوصى الميت أن يؤدوا الزكاة عنه فأدوها لا يضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ منهم الزكاة لأنه كأنه رجل استثني عشر زرعه لنفسه وما بقي فلورثته قلت فإن كان في حظ الموصي لهم ما تجب فيها الزكاة