وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أم لا يكونان خلطاء إلا أن يتخالطوا من أول السنة فقال مالك نعم هما خليطان وإن لم يتخالطا إلا قبل أن يأتيهما الساعي بشهرين أو نحو ذلك وقد يتخالط الناس قبل محل السنة بشهرين وما أشبه هذا فإذا خلطا رأيتهم خلطاء وأخذ منهم المصدق الزكاة زكاة الخلطاء إذا أتاهم وهم خلطاء وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم خلطاء قلت فالخليطان إذا بلغت إبلهما عشرين ومائة أيأخذ منهما المصدق حقتين قال نعم قلت فإن كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادن فقال ينظر إلى قيمة الحقتين كذلك فإن كانت قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التي لأحد الرجلين من الإبل ما هي من الجميع فوجدناها ربع السدس وهو نصف جزء من اثني عشر جزأ فيقسم قيمة الحقتين على أربعة وعشرين جزأ فما أصاب جزأ من أربعة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمس وما أصاب ثلاثة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر والمائة فعلى هذا الحساب يتراد الخلطاء قال وهذا قول مالك قال وقال مالك إذا كان لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة وكان يقول لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمس أقل من شاة ثم رجع فقال لا أرى ذلك قال مالك وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمس أقل من شاة لأن ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب قال مالك وإنما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فإن كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخرة ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة فيأخذ منه ويترك الذي ليس له ما تجب فيه الزكاة ولا يحسب المصدق ماشية الذي لا تبلغ ما تجب فيه الزكاة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض لها قال فقلت لمالك فإن كانت غنمهم كلها لا تجب فيها الصدقة فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيه الصدقة أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم فقال بل أراها