وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يهدموا الدار قلت أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطا أجائزة هي في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني وأعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي قال قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت قلت أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث والثلثين قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ان الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفين ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة قلت أرأيت لو أني استأجرت عبدا لم يأذن له سيده في الاجارة ولا في العمل استأجرته على أن يحفر لي بئرا فعطب في البئر أأضمنه أم لا في قول مالك قال نعم تضمنه عند مالك وقد بلغني أن مالكا سئل عن عبد استأجره رجل يذهب له بكتاب إلى موضع في سفر فعطب فيه وذلك بغير اذن سيده قال مالك هو ضامن قلت أرأيت لو أن عبدا لرجل قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما قال يقال لسيد العبد ادفع أو افده بنصف الدية قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت ان قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين أي شيء يقال لسيد العبد أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء هذا القتيل الآخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية قال ان أحب أولياء المقتول الآخر أن يقتلوا قتلوه وان استحيوه على أن يأخذوه قيل له ادفع نصفه أو افده بالدية ولا أحفظه عن مالك قلت أرأيت ان جرح عبدي رجلا فبرأ من جراحه فديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك قال إذا مات منها أقسم ورثة المقتول فإذا أقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم ان شئتم فاقتلوه وان شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه فإذا استحيوه كان بمنزلة أن لو كانت الجراحات خطأ ويقال لمولى العبد ادفع