وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يستحلفه قلت فإن نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل قال نعم أرى أن يرد اليمين عليه ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم قلت أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره أيجوز للاب أن يعفو قال قال مالك في رجل قتل وله بن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة أن يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير قال قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير قال مالك وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز قلت فإن عفت العصبة أو الاب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية قال لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطا على أقل من الدية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك قال بن القاسم ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه قال والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء قلت أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب فأراد الحاضر أن يقتل قال قال مالك ليس له ذلك إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب قلت أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يقتل به قال نعم قلت أرأيت ان ادعى القاتل بينة غائبة على العفو قال أرى أن يتلوم له السلطان قلت أرأيت ان وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به السلطان قال قال مالك يؤدبون ولا شيء عليهم