وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يومئذ بالمدينة ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ وفي الجماعة يشتركون على القتل خطأ قلت أرأيت أن أقر الرجل بالقتل خطأ أتجعل في ماله في قول مالك أم على العاقلة قال سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك أرى أن ينظر في ذلك فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق لم أر أن يقبل قوله وان كان الذي أقر بقتله من الاباعد ممن لا يتهم فيه رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشى على ذلك ليحابى به أحدا قال فقلت لمالك فعلى من عقله قال على عاقلته قال فقلت لمالك أفبقسامة أم بغير قسامة قال بل بقسامة يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة قلت فإن أبي ولاة الدم أن يقسموا أتجعل الدية في مال هذا المقر قال لا ولا أري لهم شيئا قال وسئل مالك عن الرجل يضرب فيقول فلان قتلني خطأ أترى أن يقبل قوله قال قال مالك نعم قلت والعقل على من هو أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته قال قال مالك بل ذلك على عاقلته ان أقسموا وإلا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شيء فكذلك اقرار هذا بالخطأ لان الدية لا تجب في قول مالك على المقر باقراره إنما تجب على عاقلته ولا تثبت إلا بقسامة فكذلك قال لي مالك لا شيء عليه في ماله قلت أرأيت هذا الذي أقر بالقتل خطأ وأقسم الذين أقر لهم فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها أتجعلها عليهم في ثلاث سنين في قول مالك قال نعم إذا وجبت عليهم فإنما هي في ثلاث سنين عند مالك قلت أرأيت ان اشترك عشرة رجال في قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى أتجعل على كل قبيلة عشر الدية في ثلاث سنين قال نعم كذلك قال مالك قال وقال مالك إذا وقع ثلث الدية على عشرة رجال من قبائل شتى حملته عنهم عواقلهم قال وقال مالك وان جنى رجل واحد أقل من الثلث لم تحمله العاقلة لان الجناية أقل من الثلث إنما تجعل العاقلة