وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيا فمات بعد ما استهل صارخا قال الذي سألت مالكا عنه إنما هو في الخطأ وأنا أرى فيه الدية بقسامة إذا كانت الأم مسلمة والاب مسلم وان ضرب رجل بطنها عمدا فألقت جنينا حيا ثم استهل صارخا فمات فإن فيه القسامة يقسمون على من فعل ذلك ويقتلونه قال بن القاسم ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب بطنها خاصة بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة قلت أرأيت ان أسلمت امرأة النصراني وهي حامل فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا قال لا قسامة في هذا وفيه نصف عشر دية أبيه لان مالكا قال في النصرانية إذا أسلمت وفي بطنها جنين ان في جنينها ما في جنين النصرانية وكذلك قال لي مالك قال بن القاسم ولو استهل صارخا ثم مات حلف فيه ورثته يمينا واحدة واستحقوا ديته وذلك أن مالكا قال في النصراني يقتل فيأتي ولاة النصراني بشاهد من أهل الإسلام عدل أنهم يحلفون يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله مسلما كان أو نصرانيا فكذلك جنين النصرانية إذا استهل صارخا فإنما فيه يمين واحدة لمات مما فعل به واستحقوا ديته ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ قلت أرأيت قيمة الغرة في الدراهم إنما هو ستمائة درهم في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الأمة كم في جنينها قال في جنينها عشر قيمتها كجنين الحرة من دية أمه وهو قول مالك قلت فإن كان لجنين الأمة أب وهو عبد أو حر هل يلتفت إلى قيمته أو يجعل فيه نصف عشر قيمة الأب إذا كان عبدا قال لا يلتفت في جنين الأمة إلى والده عبدا كان أو حرا إنما فيه عشر قيمة أمه وهو قول مالك إلا أن مالكا قال في جنين أم الولد إذا كان من سيدها ان فيه ما في جنين الحرة قلت أرأيت ان قتل الأب ابنه خطأ أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك قال نعم قلت ولا يرث من ديته شيئا قال نعم لا يرث من ديته شيئا عند مالك ويرث من ماله قلت وإذا كان عبدا لم يرث من ديته شيئا ولا من ماله قال نعم كذلك قال مالك قلت لابن القاسم فما فرق بين الجنين إذا ضربت أمه