وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ديتها قال نعم ويحمل الرجال ذلك منهم ولا يكون من ذلك على النساء شيء وكذلك قال مالك قال بن القاسم فقلت لمالك والنصراني إذا جنى جناية من يحمل ذلك قال أهل جزيته وهم أهل كورته الذين خراجه معهم ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس قلت أرأيت عبيدهم إذا هم قتلوا ما على القاتل قال عبيدهم عند مالك سلعة من السلع على القاتل مبلغ قيمته ما بلغت وإن كانت مائة ألف بمنزلة عبيد المسلمين على قاتل العبد من عبيدهم قيمته بالغة ما بلغت وان كانت مائة ألف لان العبد سلعة من السلع وهذا قول مالك إلا أن في مأمومته وجائفته في كل واحدة ثلث ثمنه وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه وفيما بعد هذه الاربع خصال مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه وهو قول مالك ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة قلت أرأيت أهل الذمة إذا قتل بعضهم بعضا أتحمله عواقلهم ويحكم السلطان بينهم أم لا قال أرى أن ذلك على عواقلهم إذا كان خطأ لان مالكا قال إذا قتل النصراني رجلا من المسلمين خطأ ان عاقلة النصراني تحمل ذلك قال وقال مالك وما تظالموا به بينهم فإن السلطان يحكم بينهم فيه فأنا أرى أن عاقلته تحمل ذلك أيضا قال وقال مالك إذا جنى الرجل على المرأة جناية تبلغ ثلث ديتها فإن العاقلة تحمل ذلك أيضا قال مالك وهذا أبين عندي من المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث ديتها فإن العاقلة تحملها أيضا قال مالك والأول أبين عندي قلت فما يقول مالك في الدية أعلى أهل الديوان أم على أهل القبائل قال قال مالك إنما العقل على القبائل أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان قلت فلو أن رجلا من قبيلة من قبائل العرب جنى جناية بأرض مصر وليس بمصر من قومه أحد وقومه بالعراق أو باليمن فجنى جناية أيضم إليه أقرب القبائل إليه من قومه بمصر فيحملون جنايته أم تجعل