وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتابة إذا كانت قد حلت وإلا فما حل منها فهذا يدلك على ان دين المكاتب لا يكون على أبيه وهذا كله منه قول مالك ومنه رأيي ولا يكون على الابن من جناية أبيه شيء وإذا اجتمعت الجناية والدين على المكاتب وقد مات وله مال فدينه أولى بماله وان فضلت فضلة كانت لاهل الجناية حتى يستوفوا الجناية لان مالكا قال كل عبد جني جناية فإن سيده مخير فيها فإذا مات العبد قبل أن يخير السيد بطلت الجناية فالولد في هذا الوجه بمنزلة السيد يخيرون ان كان أبوهم حيا إذا لم يكن فيه قوة على أدار الجناية في ان يؤدوا أو يعجزوا فإذا مات أبوهم سقط عنهم ما كان لاولياء الجناية من الجناية كما يسقط عن السيد ما كان لهم من جنايتهم حين مات المكاتب إلا أن يكون له مال ولو قام بذلك ولى الجناية في جناية الأب فاختاروا المضي على الكتابة فإن مات الأب قبل أن يؤدي الجناية لم يسقط عنهم منها قليل ولا كثير قال مالك ولو ان سيد المكاتب عجل له عتقه أو أعتق رجل عبده فكتب السيد عليهما مالا يدفعانه إلى السيد دينا له عليهما وعجل لهما العتق وثبتت حرمتهما ثم ماتا أو فلسا لم يدخل السيد على الغرماء وكان أهل الدين أولى بمالهم من السيد لان السيد إنما يتبعه بثمن رقبته فليس له فيما في يدي العبد قليل ولا كثير وان بقي له من ماله بقية بعد تأديته حين فلسه أخذه السيد الذي عجل له العتق وان كان مكاتبا لم يكن للسيد أن يدخل على العبد فيما بقي له وكان على نجومه الاولى وليس يقدر السيد أن يفلس مكاتبه إلا عند محل النجم فإنه يقوم عليه عند محلها فينظر في حال العبد في العجز والاداء في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام قال بن القاسم في مكاتبة جنت جناية ثم ولدت أولادا فماتت انه لا يكون على الولد من الجناية شيء إذا ماتت الام قال وبلغني عن مالك أنه قال في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الام انه لا شيء لولي الجناية على الولد ولا على السيد وإنما حقهم في رقبة الام فقد ذهبت الأم قال مالك والولد ليس بمال لها فيتبعها