وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنده قيمة المقتول عجز ورجع رقيقا وعتق في المال ان قتله خطأ لان الحر يرث من المال ولا يرث من الدية فكذلك المكاتب في مال المقتول لا يعتق في ماله ان كان قتله عمدا فيما ترك ويعتق ان كان قتله خطأ فيما ترك لانه لا تهمة عليه وهذا أحسن ما سمعت ويكون عليه قيمة المقتول وكذلك الاجنبيان إلا أن السيد في الاجنبيين يتبعه بما أدى عنه من المال الذي تركه المكاتب إذا كان قتله خطأ ويرجع عليه السيد أيضا بقيمة المقتول ولا يتبع إذا كانا أخوين بما أدى عنه من قيمة الكتابة لان أحدهما لم يكن يتبعه لو أدي عنه وإنما يتبع السيد من كان يتبعه هو ممن كان معه ويسقط عمن كان لا يتبعه لو أدى عنه في الخطأ ويكون على الأخ قيمة أخيه لانه لا يرث من القيمة فلذلك يكون عليه في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم قلت أرأيت جنايات ذوي القرابات إذا جنى أحدهم وجميعهم في الكتابة فعجز الجاني عن أداء تلك الجناية قال يقال للذين معه في الكتابة أدوا الجناية وإلا رجعتم رقيقا فإن رجعوا رقيقا قيل للسيد ادفع الجاني وحده بجنايته أو افده قلت أرأيت ان أدى عن الجاني قرابته الذين معه في الكتابة وهم إخوته أو والده فعتقوا هل يرجعون عليه بما أدوا عنه من الجناية قال لا لأنه ملك افتكه حين أدوا عنه ألا ترى أنه لو اشتراه وهو مكاتب فعتق لعتق عليه ولم يتبعه بشيء من ثمنه فكذلك ما افتكه به لا يتبعه بشيء منه قلت أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعا كتابة واحدة فجنى أحدهما على صاحبه جناية خطأ أو عمدا وكانا ذوي قرابة أو أجنبيين ماذا عليهما في قول مالك قال على القاتل قيمة المقتول ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته من الكتابة قال وسواء ان قتله الذي معه في الكتابة أو قتله أجنبي كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين فذلك سواء ويعتق القاتل في قيمة المقتول سحنون ولا يتبع الذي أعتق بالذي أدى عنه إذا كان ممن لا يجوز له ملكه وكانت الجناية من أجنبي