وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه ما أخذ سيده من دية جرحه ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله أو يستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وإنما كاتبه على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من جسده فيستهلكه بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في المكاتب له عقل جراح ان أصابته فإن جرح المكاتب فالعقل فيه يأخذه سيده فإذا بقي على المكاتب من آخر كتابته مثل ذلك العقل قاصه به سيده وعتق وان عجز كان ذلك المال لسيده وذلك لان جرح العبد ليس من ماله إنما هو لسيده وقال بن شهاب وربيعة ان أصيب المكاتب بجرح له عقل فعقل ذلك الجرح لسيده يقبضه ويقاصه به من آخر كتابته قال بن وهب قال بن أنس بن عياض وقال بن أبي سلمة مثل قول مالك هذه الآثار كلها عن بن وهب في جناية عبيد المكاتب قلت أرأيت عبيد المكاتب إذا جنوا أيكون المكاتب فيهم مخيرا بمنزلة الحر يفتكهم بفعل الجرح أو يدفعهم قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكنه رأيي إذا كان على وجه النظر في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده القصاص أو يريد سيده القصاص ويأبى الولد قلت أرأيت المكاتب إذا قتله عبده قال قال مالك في العبدين يكونان للرجل فيقتل أحدهما صاحبه أو يجرحه ان السيد يقتص من العبد لان العبدين جميعا عبدان له فأرى هذا مثله ان له ان يقتص إلا أن يكون للمكاتب أولاد معه في الكتابة فإني أرى أنه ليس للسيد أن يقتص إذا أبى الولد لان المال قد صار لهم ليستعينوا به في كتابتهم قال ولا أرى للاولاد أن يقتصوا أيضا إذا أبى السيد لان السيد يقول لا تتلفوا علي المال فترجعوا إلي وقد أتلفتم المال وهذا رأيي لان مالكا قال ليس لهم ان يتلفوا المال