وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أسلم إليه نصف العبد أو نصف الدية أيكون للأخ الذي عفا فيه شيء أم لا قال لا أرى له شيئا قلت أتحفظه عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال في العبد يجرح الرجلين عمدا جميعا ان لسيده أن يفتديه بدية جرحهما أو يفتديه من أحدهما بدية جرحه ويسلم للآخر قدر ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية وأدى كتابته إلى سيده قبل أن يقوم عليه ولي الجناية وخرج حرا قال أرى أن يقال للمكاتب أد عقل الجناية ويمضي عتقك وإلا رد رقيقا ويخير سيده فإن شاء فداه وان شاء دفعه إلى أولياء الجناية وما أخذ من نجومه بعد الجناية يردها معه ولا يكون له أن يحبسها إذا أسلمه في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال قلت أرأيت المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال من أولي بماله أسيده أم ولي الجناية قال قال مالك في العبد يجني جناية ان مال العبد لصاحب الجناية وهو أولى به من السيد فكذلك المكاتب عندي إلا أن يدفع سيد العبد أو سيد المكاتب إلى المجني عليه دية جنايته قلت أرأيت المكاتب يموت عن مال ليس فيه وفاء بكتابته وعلى المكاتب جناية وليس في المال وفاء بالجناية قال قال مالك في العبد يجني جناية ان أهل الجناية أولى بماله فكذلك المكاتب عندي لأنه ان مات عبد فماله لاهل الجناية دون سيده حتى يستوفوا جنايتهم قلت أرأيت ان كان للسيد على عبده دين أو على مكاتبه دين من غير الكتابة أيضرب به مع الغرماء قال نعم في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته قلت أرأيت المكاتب يجني جناية وله أم ولد فأراد أن يدفع أم ولده قال ان خاف العجز فله ذلك لان مالكا قال في المكاتب إذا خاف العجز فله أن يبيع أم ولده