وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أدخل على سيده غرما حتى تقوم بينة مع قوله إلا الحد يلفظه ثم يقربه فإنه يؤخذ به ويقام عليه واعترافه بالشيء يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو قتل في قول مالك القضاء في جناية المكاتب قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية أيقضي عليه بالجناية كلها أو بقدر قيمته قال يقضي عليه الجناية كلها لانه بمنزلة العبد إذا جنى فيقال لسيده أد الجناية كلها أو أسمله فكذلك المكاتب اما أن يؤدي جميع الجناية والاعجز وخير سيده في أن يفتكه بالجناية أو يسلمه بها قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه بالجناية أن يؤديها فعجز بعد ما قضى عليه القاضي أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء قال نعم ولم أسمع مالكا يذكر القاضي بشيء من هذا إنما قال يقال للمكاتب أد وإلا عجزت وإنما يقضي القاضي ان يقول له أد وإلا عجزت قلت أرأيت مكاتبا جنى على سيده قال يقال له أد الجناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابته قلت والاجنبي في هذا وسيده سواء قال نعم لان مالكا قال إذا جنى المكاتب قيل له أد الجناية وإلا فارجع رقيقا في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية عمدا فصالحه أولياء الجناية على مائة دينار فعجز قبل أن يؤدي المائة أيقال لسيده ادفعه أو افداه بالمائة قال إذا كانت الجناية معروفة فإنه يقال لسيد المكاتب ادفعه أو افده بالمائة إلا أن تكون المائة أكثر من دية الجرح لان مالكا قال في المكاتب إذا جنى جناية فإنه يقال له أد الجناية وأقم على كتابتك فإن هو قوى على ذلك وإلا فسخت كتابته ثم يخير سيده فإن شاء فداه بعقل الجناية وان شاء دفعه قلت أرأيت ان قال أنا أقوى على إداء الكتابة ولا أقوى على إداء الجناية أيكون ذلك له في قول مالك قال إذا قال لا أقوى على