وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكثر الرواة ان سيده والاجنبيين سواء وانه يقاد من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة قال سحنون هذا الذي به نقول في جناية العبد في رقبته أو في ذمته قلت أرأيت لو أن عبدا غصب حرة نفسها أتجعل صداقها في رقبته أم في ذمته في قول مالك قال قال مالك ما اغتصب العبد من حرة أو من أمة غصبهن أنفسهن ان ذلك في رقبة العبد في الاماء ما نقصهن كما وصفت لك وفي الحرائر صداق مثلهن يقال للسيد ادفع العبد أو افده بصداق مثلها أو بما نقص الامة يفديه بجميع ذلك أو يسلمه قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان باع عبدا سارقا كتمه ذلك فسرق من المشتري الذي ابتاعه أيكون ذلك في ذمة العبد أم في رقبته إذا رد على سيده بالعيب قال يكون في ذمة العبد ان أعتق يوما ما لانه كان مأذونا له في الدخول في بيت المشتري وكان مؤتمنا على ذلك وكذلك قال مالك ان ذلك في ذمته قلت فإن كانت سرقته إنما سرقها من أجنبي سرقه لا قطع فيها كان لهذا المشتري أن يرده بالعيب ويقال لسيده البائع ادفع أو افد بحال ما وصفت لك قال نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا تشبه سرقته من المشتري سرقته من الاجنبي لان سرقته من المشتري لا قطع عليه فيها وسرقته من الاجنبي عليه فيها القطع وإنما يلزم المشتري ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له فيه وهذا الآخر قول مالك قال بن القاسم وما سرق العبد من سيده فليس عليه فيه شيء يتبع به عتق أو ورق قل ما سرق من ذلك أو كثر قال وقال مالك في العبد يجني جناية ان ماله ورقبته في جنايته ويقال للسيد ادفعه وماله أو افده بعقل جميع جنايته فقيل لمالك فإن كان عليه دين قال دينه أولى بماله وجنايته في رقبته قال وقال مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه وجريرته في رقبته بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الذي يقع على الصبية فيفتضها ولعله حر أو مملوك قال ربيعة ان كان حرا أو مملوكا فعليهما الحد