وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشر قيمة العبد يوم يصاب في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه قلت أرأيت عبدا جرحه رجل أو قذفه فأقر سيده أنه قد كان أعتقه عام الاول قبل الجراحة أو قبل القذف قال لا يصدق على الجارح ولا على القاذف عند مالك ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد لان السيد مقر أنه لا شيء له فيه قلت فإن قامت البينة على أنه أعتقه عام الاول والسيد جاحد وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك قال قال مالك في العبد يجرح أو يقذف فتقوم له بينة ان سيده قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ان دية جراحاته دية حر وحد قذفه حد قذف الحر قلت فإن كان السيد جاحدا أو غير جاحد قال انما سمعت من مالك ما أخبرتك ولم أسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد وأرى أن لا يلتفت إلى جحود السيد ها هنا ولا إلى اقراره وكل ذلك عندنا سواء في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستغله أو استخدمه أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا قال قال مالك أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء وهذا قول مالك في الذي يجحد وقال مالك في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها انه ان أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسألتك مثل هذه إذا أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع فإن الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته قلت أرأيت الصداق هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت عليه الحد إذا أقر أنه وطئها بعد علمه بحريتها قال نعم يجب عليه الصداق لها مثل ما قال مالك في المغتصبة لان المغتصبة لها عليه الصداق مع الحد قلت أرأيت ان