وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا جنى العبد فليس على سيده غرم فوق رقبته وإن أحب أن يفتديه افتداه وان أحب أن يسلمه أسلمه بن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يقول العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وان كانت دية المجروح أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال كتب عمر بن عبد العزيز ان العبدين قصاص في العمد أنفسهما فما دون ذلك من جراحهما قال بن جريج وقال ذلك سالم بن عبد الله بن عمر قال بن جريج وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه قال يقاد للملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح فإن اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال يقاد العبد من العبد في القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا فإن قبل العقل من العبد كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيمة عدل وان قتل عبد عبدا عمدا أقيد منه في القتل فإن أراد صاحبه أن يستحيي العبد أعطى قيمة عبده المقتول في ثمن العبد القاتل لا يزاد على ذلك إلا أن يحب أهله أن يسلموه بجريرته وأهل العبد القاتل أملك بأن يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد القاتل بجريرته ان شاؤوا بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه قال في عبد قتل عبدا عمدا أنه يسلم القاتل إلى سيد العبد المقتول فيقتله فإن أراد أن يستحييه فيكون عبدا له لم يكن له ذلك إلا عن طيب نفس من سيده لابن وهب هذه الآثار في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه فيريد أن يقتص من عبده لعبده قال مالك ذلك له ولكن لا يكون ذلك إلا عند سلطان قال ولم أسمع من مالك يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان إلا السيد في أمته وعبده ان زنيا أو سرقا فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان كذلك قال مالك قال