وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت أرأيت المدبر يقتل أجنبيا عمدا أيكون لأولياء الأجنبي أن يستحيوه على أن يأخذوه قال لا ولكن لهم أن يستحيوه ويأخذوا خدمته قلت وهذا قول مالك قال نعم في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده قلت أرأيت المدبر إذا جني جناية فأعتقه سيده أيجوز عتقه وتكون الجناية في ذمته يتبع بها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ويحلف السيد ما أعتقه وهو يريد ان يحمل عنه الجناية وهو عندي مثل العبد إذا كان حين أعتقه أراد أن يضمن الجناية وإلا حلف بالله ما أعتقه وهو يريد أن يضمن عنه الجناية فإن حلف ردت خدمة المدبر وخير بين ان يسلمه أو يفتديه مدبرا فإن أسلمه وكان للمدبر مال أخذ من المدبر المال فأعطي المجروح ثم خرج حرا إذا كان في مال المدبر وفاء بجنايته وان لم يكن في ماله وفاء أخذ منه ما كان له وخدم المجروح بما بقي له ثم خرج حرا وان لم يكن له مال اختدمه المجروح فإن أدى إليه عقل جرحه والسيد حي خرج المدبر حرا وان مات السيد قبل أن يستوفي المجروح عقل جرحه وترك مالا يخرج المدبر من ثلثه عتق واتبعه المجروح بما بقي من الجناية وان لم يترك مالا إلا المدبر وحده عتق ثلثه واتبعه بثلث ما بقي من الجناية فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان ثلثاه رقيقا للمجروح لانه أسلمه حين كان له الخيار وليس للورثة فيه شيء لان صاحبه قد تبرأ منه وأعتقه وان لم يحلف السيد أنه ما أعتقه وهو يريد أن يحمل جنايته جاز عتق العبد وكانت الجناية على السيد ان كان للسيد مال فيه وفاء بجنايته وان لم يكن له مال رد عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه فإن أدى في حياة سيده عتق ولم يلحقه دين استحدثه السيد إذا انقضت خدمة المجروح لان الذي رد عتق العبد من أجله ليس هو هذا الدين وان لم يؤد حتى مات السيد وعليه دين يغترق قيمة المدبر من دين استحدثه بعد عتقه في الجناية أعتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ما بقي من الجناية في ذمته فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان مملوكا للذي جرحه