وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختاروا فأما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونون قد أجزتم وصية صاحبكم فذلك لكم ويخدمكم إلى الأجل فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا بجميعه ولم تتبعوه بشيء وإن أبيتم عتق من العبد ثلثه وقيل لكم افتدوا الثلثين اللذين صارا لكم بثلثي الدية وإلا فأسلموهما لأولياء الجناية ويكون ثلث الجناية على الثلث الذي عتق منه في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده قلت أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده فجنى قبل موت السيد أتنتقض الوصية فيه أم لا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يخير السيد فإن دفعه بطلت الوصية وإن فداه كانت الوصية كما هي وقال مالك هو عبد بعد يغير وصيته ويبيعه ويصنع به ما شاء فلما قال مالك ذلك علمنا أنه يجوز له أن يسلمه فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة لأن الوصية تقع بعد الموت إذا لم يغيرها قبل موته وكذلك بلغني عمن أثق به من بعض أهل العلم قلت أرأيت إن أوصى فقال إذا مت فهو حر فجنى العبد قبل أن يقوم في الثلث والثلث يحمله قال يعتق وتكون الجناية دينا عليه يتبع بها قلت وهذا قول مالك قال هذا مثل ما قال مالك في المدبر لأنه عند مالك عبد ما لم يقوم وإن كان الثلث يحمله إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين بحال ما وصفت لك فيكون ذلك على العاقلة وإلا فإن مالكا قال حدوده وحرمته وقذفه بمنزلة العبد حتى يقوم في الثلث ويخرج من الثلث لأن المال لو أصيب بشيء قبل أن يقوم في الثلث حتى ينقص ذلك من عتقه نقص من عتقه ورق منه بقدر ما يرق فهذا يدلك على أنه عبد وأن العاقلة لا تحمل عن عبد وإن ما جنى بمنزلة ما جنى عليه وإنما قال لنا مالك هذا في المدبر فإذا أوصى بعتقه بعد موته ثم مات فجنى بعد الموت فسبيله سبيل المدبر سواء لأنه قد ثبت له ما ثبت للمدبر وكذلك بلغني عمن أثق به قال سحنون وقد أعملتك باختلافهم في المال المأمون قلت أرأيت إن أوصى بعتقه ثم جنى العبد جناية ولم يقم عليه ولي الجناية حتى مات السيد والثلث