وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد جناية قبل أن يقوم على المعتق قال يقال للمتمسك بالرق إن شئت فأسلم نصف العبد بنصف دية الجناية وإن شئت فافده بنصف دية الجناية فإن فداه كان له أن يضمن الذي أعتق ويقوم عليه وإن أسلمه كان للذي أسلم إليه العبد بالجناية أن يلزم المعتق بنصف قيمته ويكون نصف الجناية على النصف المعتق من العبد يتبع به وقال ولا تتبع العاقلة بشيء مما صار على النصف المعتق وإن كان أكثر من الثلث قلت ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم يقال للمعتق ادفع أو افد قال لا لأن الجناية كانت في ملك المتمسك بالرق فلزمت رقبة العبد قبل أن يقوم نصيبه على صاحبه فإنما يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذي لزم نصيبه لأن مالكا قال ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد بنمائه ونقصانه قال وإنما ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية لأن هذا لما أعتق كان ضامنا فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق الدافع العبد بجنايته قال ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريك هذا المعتق نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذي وهب له الشقص ولا يشبه هذا الذي قال مالك في البيع أنه يرد ولا يجوز بيع نصيبه إذا كان الذي أعتق موسرا لأن البيع إنما هو غرر وليست الهبة غررا لأن البائع كأنه باعه بكذا وكذا دينارا على أن يأخذ بدنانيره قيمة العبد لأنه قد علم أنه يقوم على المعتق وهذا المشتري لا يدري أيأخذ أقل من الدنانير التي أعطي أو أكثر وإن باعه بعروض كان كذلك أيضا إنما باع عروضه بدنانير لا يدري ما هي في الجناية على المعتق نصفه قلت أرأيت العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجرح قال قال مالك نصفه لسيده يأخذه ونصفه للعبد يقر في يديه وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد قال سحنون وهو قول أصحاب مالك جميعا وقد كان لمالك فيها قول إذا جرح أن جرحه للسيد ثم قال هو بينهما وقال مالك في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني جناية وفي يده مال فيفتك سيده نصفه