وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب السرقة قالسحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة أيسألهما الحاكم عن السرقة ما هي وكيف هي في قول مالك ومن أين أخذها وإلى أين أخرجها قال لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا ولكن أرى للامام أن يسألهما لان مالكا سئل عن القوم يشهدون على الرجل بالزنى فقال ينبغي للامام أن يسألهم عن شهادتهم يريد بذلك كيف رأوه وكيف صنع فإن كان في ذلك ما يدرأ عنه به الحد درأه فهذا يدلك على مسألتك في السرقة لانهم وإن شهدوا بالسرقة فإن كانت قيمتها ما يقطع في مثله فعسى أن يكون في سرقته أمر لا يجب فيه القطع وإنما القطع حد من حدود الله فينبغي للامام أن يكشف فيه الشهود كما يكشفهم في الزنى في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع قلت أرأيت ان سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوي ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار أيقطع فيه في قول مالك قال قال مالك نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم ذلك اليوم قال مالك لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم وان عثمان بن عفان قطع في ثلاثة دراهم وان عمر قوم الدية على اثني عشر ألف درهم فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء ان ارتفع أو انخفض وإنما ينظر في هذا