وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعل وكانت البينة عادلة وأصاب وجه القطع فأرى أن يعاقب على ذلك قلت أرأيت الامام إذا شهد على حد من الحدود أيرفع ذلك إلى قاض تحته فيقضي بشهادته أم لا قال سمعت مالكا يقول يرفع ذلك إلى من هو فوقه ان كان فوقه أحد وأنا أرى ان لم يكن فوقه أحد أن يرفعه إلى القاضي قلت أرأيت القصاص في العمد أيقيمه السيد على عبده في قول مالك قال قال مالك لا يقيم السيد على عبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقتص وذلك إني سألت مالكا عن العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد صاحبه أللسيد ان يقطع يد الآخر الجاني أم ليس له ذلك وهما له جميعا قال قال مالك ذلك له ان يأخذ من عبده لعبده ولكن لا يقتص هو دون السلطان ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذ لعبده من عبده ولا يقتص هو دون السلطان وان كانا له جميعا قال بن القاسم وذلك ان ناسا قالوا إذا كان العبدان له فإنه إنما يجرح ماله لماله فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحدا قصاص فأبى مالك ذلك وقال ما أخبرتك في الشهود وما يجرحون به قلت أرأيت لو أن قوما شهدوا عند القاضي على رجل بحد من الحدود أو بحق للناس فأقام المشهود عليه البينة أن هؤلاء الشهود يلعبون بالشطرنج ما قول مالك فيه قال قال مالك أما المدمن على لعب الشطرنج فلا أرى أن تقبل شهادته قلت ويمكن المشهود عليه من إقامة البينة على الشهود أنهم يلعبون بالشطرنج في قول مالك قال إذا قال أنا أجرحهم أمكن من ذلك فإذا أمكن من ذلك فإن أقام البينة عليه بشيء انه فيه مما لو شهد به عند القاضي ابتداء فعلمه القاضي منه أبطل به شهادته فإن هذا المشهود عليه ان جرحه بذلك بطلت شهادته قلت فلو أن رجلا شهد على رجل وهو آكل ربا أو شارب خمر أو أنه يلعب بالحمام أيبطل مالك شهادته قال نعم إذا كان يقامر بالحمامات فشهادته باطل والذي يعصر الخمر ويبيعها وان كان لا يشربها شهادته