وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جائزة حتى يقوم به وهو رأيي قلت فإن مات والكتاب عليه فأراد ولده أن يقوموا عليه بحد أبيهم بعده أيكون ذلك لهم في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى لهم أن يقوموا بذلك قال ويدلك على أنه لا تسقط شهادته إلا بعد الضرب ألا ترى أنه لو عفا عنه ولم يضربه وكان القاذف رجلا صالحا كانت شهادته جائزة وإنما ترد شهادته لو ضرب الحد فذلك الذي لا تقبل شهادته حتى يحدث توبة وخيرا مثل ما وصفت لك من قول مالك جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب قلت لابن القاسم أي الحدود أشد ضربا في قول مالك الزاني أم الشارب أم حد الفرية قال قال مالك ضربهم كلهم سواء قال وقال مالك ويضرب في هذا كله ضربا غير مبرح ضربا بين الضربين ليس بالموجع ولا بالخفيف قال وقال مالك إذا قذف وسكر أو شرب الخمر ولم يسكر جلد الحد حدا واحدا وان كان قد سكر جلد حدا واحدا لأن السكر حده حد الفرية لانه إذا سكر افترى فحد الفرية يجزئه منها ألا ترى أنه لو افترى ثم افترى وضرب حدا واحدا كان هذا الحد لجميع تلك الفرية وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا دخل حد السكر في الفرية والخمر يدخل في حد السكر ألا ترى أنه لا يسكر منها حتى يشربها فلما كان حد السكر داخلا في حد الفرية علمنا أن حد الخمر أيضا داخل في حد السكر لأنه لا يسكر منها إلا بعد أن يشربها قال قال مالك وان اجتمع عليه حد الزنى وحد الفرية أقيم عليه حد الزنى وحد الفرية جميعا قال وان اجتمع عليه جلد حد الزنى وحد الخمر أقيما عليه جميعا قلت أيتابع الامام بين الحدين أم يحبسه بعد ضرب حد الزنى حتى إذا خف من ضربه ذلك ضربه حد الفرية قال قد أخبرتك أن ذلك إلى الامام عند مالك يرى في ذلك رأيه ويجتهد ان رأى أن يجمعهما عليه جمعهما وان رأى أن لا يجمعهما عليه ورأى أن يفرقهما فذلك إليه وإنما هذا على اجتهاد الامام لان مالكا قال في المريض الذي يخاف عليه ان أقيم عليه الحد أنه يؤخر حتى يبرأ من مرضه فهذا إذا ضرب أول الحدين