وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل قال بن القاسم سئل مالك عن الجلد في الحدود هل يجلد في الأعضاء قال ما سمعت ذلك قال وما أدركت أحدا من أهل العلم يعرفه قال بن القاسم وقال مالك لا يضرب إلا في الظهر قال وقال مالك يجرد الرجل في الخدود وفي النكال ويقعد قال مالك لا يقام ولا يمد وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد قال وقال مالك وقد كان بعض الائمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة فرأيت مالكا يعجبه ذلك قال مالك ولقد كانت ها هنا امرأة أخذت وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا قال فقلت لمالك أفترى أن ينزع مثل هذا قال نعم قال بن القاسم إنما رأيته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب فأما ما يمنع الضرب منها فلا يترك في الرجل يشتري الحرة فيطؤها وهو عالم قلت لابن القاسم أرأيت رجلا اشترى حرة فوطئها وهو يعلم أنها حرة قال قال مالك من اشترى حرة وهو يعلم أنها حرة فوطئها أقيم عليه الحد إذا أقر بوطئها في الشهود في الزنى يختلفون في المواضع قلت أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فشهد اثنان منهم أنه زنى بها في قرية كذا وكذا وشهد اثنان أنه زنى بها في قرية كذا وكذا قال قال مالك إذا شهدوا على الزنى فاختلفوا في المواضع أقيم على الشهود حد الفرية ولا يقام الحد على المشهود عليه حد الزنى في الرجل يأمره الامام بإقامة حد قلت أرأيت ان دعاني امام جائر من الولاة إلى الرجم وقال أني قد قضيت عليه بالرجم أو دعاني إلى قطع يده وقال أني قد قضيت عليه بقطع يده في سرقة أو في حرابة دعاني إلى قطع يده أو رجله أو إلى قتله وأنا لا أعلم ذلك إلا بقوله قال لم أسمع