وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسجن ولو لا أنه يسجن لذهب في البلاد قال وقال مالك لا ينفي إلا زان أو محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يحبس الزاني سنة والمحارب حتى تعرف له توبة فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن قلت أرأيت النكاح الذي لا يقر على حال هل يكون الزوجان به محصنين في قول مالك أم لا قال كل نكاح حرام لا يقر على حال أو نكاح يكون للولي أن يفسخه أو وطء لا يحل وان كان في نكاح حلال يقر عليه مثل وطء الحائض والمعتكفة والمحرمة فهذا كله سمعت مالكا يقول في بعضه وبلغني عنه في بعضه انهما لا يكونان به محصنين ولا يكونان محصنين إلا بنكاح ليس لأحد فسخه أو إثباته ووطء بوجه ما يحل إلى أحد ويجوز قلت أرأيت ان تزوج أمة بغير اذن سيدها ودخل بها فوطئها ثم زنى أيكون هذا النكاح محصنا أم لا قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وقد بلغني من قوله أنه لا يكون محصنا قلت أرأيت المرأة الحرة أيحصنها العبد في قول مالك قال نعم إذا كانت مسلمة قلت وكذلك المجنون الذي يجامع قال نعم في رأيي في الرجوع عن الشهادة في الزنى بعد الرجم قلت أرأيت ان شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الامام ثم رجعوا عن شهادتهم قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحدوا ويضمنوا ديته في أموالهم في القذف وما تقادم فيه قلت أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فخاصمه إلى القاضي في القذف فأراد أن يوقع عليه البينة بالقذف فمات المقذوف قبل أن يوقع البينة أيكون لورثته أن يقوموا بالحد عليه ويوقعوا البينة في قول مالك أم لا قال نعم ذلك لهم فإذا قاموا فأثبتوا القذف أقيم لهم الحد عليه قلت فإن قذف رجل رجلا فلم يقم عليه بالحد ولم يسمعوا