وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وطء الحرية في الملك قال نعم إذا عذر بالجهالة ألا ترى لو أن رجلا حلف بعتق جارية له أو أم ولد فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطئها بعد ذلك زمانا ثم ذكر أنه قد كان حنث أنه لا صداق عليه تعتق عليه ولا شيء عليه فكذلك مسألتك في أم الولد قلت أرأيت الرجل ترتد أم ولده فيطؤها وهو فقيه عالم لا يجهل أنها لا تحل له في حال ارتدادها أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا قال لا يحد في رأيي لأن ما ملكت اليمين عند مالك لاحد على السيد في ذلك وان كانت لا تحل له ولو كانت أمه أو أخته من الرضاعة أو كانت خالته فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم قال قال مالك لاحد عليه ويلحق به الولد وإنما دفع الحد عنه ها هنا للملك الذي له في ذلك ولكن ينكل عقوبة موجعة فيمن شهد عليه بالزنى ثلاثة وواحد على شهادة غيره قلت أرأيت ان شهد ثلاثة على الزنى على الرؤية وواحد على شهادة غيره أيحد هؤلاء الشهود في قول مالك قال نعم لان الشهادة لم تتم قلت فإن شهد ثلاثة على الرؤية واثنان على شهادة غيرهما أيحد هذا المشهود عليه حد الزنى قال نعم إذا كانت شهادتهم كلهم على وطء واحد ووصفوه وعرفوه في موضع واحد قلت أرأيت ان شهد على المرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها قال قال مالك يضرب الثلاثة ويلاعن الزوج قلت لم أليس الزوج شاهدا قال لا الزوج عند مالك قاذف وكذلك قال مالك الزوج قاذف قلت أرأيت ان قذف رجل رجلا فقال القاذف حين قدم إلى القاضي أنا آتي بالبينة أنه زان أيمكنه مالك من ذلك قال نعم ولكن لا يجوز في ذلك إلا أربعة شهداء عند مالك وهو رأيي قلت أرأيت الرجل يقول زنيت بفلانة عند الامام أو عند غير الامام يقر بذلك قال قال مالك ان أقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنى إذا قامت عليه بذلك بينة قلت ويقبل رجوعه قال نعم إذا قال إنما أقررت لوجه كذا قلت أرأيت ان نزع ولم يقل لوجه كذا وكذا قال قال مالك إذا نزع عن قوله قبل منه ولم