وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الحدود في الزنى والقذف والاشربة الحدود في الزنى والقذف قلت أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه وطىء هذه المرأة وقالت الشهود لا ندري أهي امرأته أو أمته أو غير ذلك أيقيم عليه القاضي الحد أم لا يقيم عليه في قول مالك قال أرى أن يقيم عليه الحد إلا أن يقيم البينة أنها امرأته أو جاريته إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد فلا أرى عليه شيئا إذا قال هي امرأتي أو أمتي وأقرت له بذلك فلا شيء عليه إلا أن تقوم البينة على خلاف ما قال قلت أرأيت أهل الذمة إذا افتروا على المسلمين أتجلدهم حد الفرية في قول مالك قال نعم يجلدون حد الفرية ثمانين قال وأخبرني به من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في النصراني أنه إذا قذف المسلم ضرب الحد ثمانين قلت أرأيت من تزوج خامسة أو امرأة قد طلقها ثلاثا البتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو من النسب أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم أيقام عليه الحد في قول مالك قال نعم يقام عليه الحد قلت فإن جاءت بولد قال إذا تعمد كما وصفت لك لم يلحق به النسب لأن مالكا قال لا يجتمع الحد وإثبات النسب قلت والذي يتزوج المرأة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد وكذلك الذي يتزوج المرأة على خالتها أو