وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أن الذي زرع على غير أصل ماء لا يجبر جاره على أن يسقيه بغير ثمن في بيع شرب يوم أو يومين قلت أرأيت ان اشتريت شرب يوم أو يومين بغير أصله إلا أني اشتريت الشرب يوما أو يومين والأصل لرب الماء قال قال مالك ذلك جائز قلت فإن اشتريت أصل شرب يوم أو يومين من كل شهر أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان اشتريت شرب يوم من كل شهر بغير أرض من قناة أو من بئر أو من عين أو من نهر أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك ذلك جائز قال وهذا الذي قال مالك لا شفعة فيه لأنه ليس معه أرض قال وقال مالك إذا قسمت الارض وترك الماء فباع أحدهم نصيبه الذي صار له من أرضه بغير ماء ثم باع نصيبه بعد ذلك من الماء فإن مالكا قال لي هذا الماء لا شفعة فيه والارض أيضا لا شفعة فيها وإنما الشفعة في الماء إذا كانت الارض بين النفر لم يقتسموها فباع أحدهم ماءه بغير أرضه فقال مالك ففي هذا الشفعة إذا كانت الارض لم تقسم قلت أرأيت إن باع أحدهم حصته من الماء ثم باع آخر بعده حصته من الماء أيضرب البائع الاول معهم في الماء بحصته من الارض قال لا وكذلك لو باع حصته من الارض وترك حصته من الماء ثم باع بعد ذلك بعض شركائه حصته من الارض لم يكن له فيها شفعة لمكان ما بقي له في الماء قلت أرأيت لو أن قوما اقتسموا أرضا وكان بينهم ماء يسقون به وكان لهم شركاء في ذلك الماء فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء حصته من الماء أيضرب مع شركائه في الشفعة بحصته من الارض قال لا في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل قلت أرأيت لو أن رجلا له ماء وراء أرضي وأرضه دون أرضي فأراد أن يجري ماءه إلى أرضه في أرضي فمنعته قال قال مالك ذلك لك قال وقال مالك وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب في هذا قال ولقد سئل مالك عن الرجل يكون