وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغير الثواب جازت في قول مالك وإن كانت للثواب لم تجز في قول مالك لأن الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الآبق لا يجوز لأنه غرر فكذلك الهبة للثواب في إقامة الحد على الآبق قلت أرأيت العبد الآبق إذا زنى أو سرق أو قذف أيقام عليه الحد في قول مالك قال قال مالك إن الآبق إذا سرق قطع فالحدود عندي بمنزلة السرقة قلت أرأيت لو أن رجلا أتى إلى قاض بكتاب من قاض أنه قد شهد عندي قوم أن فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبد صفته كذا وكذا فجلاه ووصفه في الكتاب وعند هذا القاضي عبد آبق محبوس على هذه الصفة التي كتب بها إليه القاضي أترى أن يقبل كتاب القاضي وشهادة الشهود الذين شهدوا فيه على الصفة التي كتب بها القاضي إليه ويدفع العبد إليه أم لا قال نعم أرى أن يقبل الكتاب والبينة التي فيه ويدفع العبد إليه قلت وترى للقاضي الاول أن يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر قال نعم قلت أتحفظ شيئا من هذا عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال لنا في الامتعات التي تسرق بمكة إذا أتى الرجل فاعترف المتاع ولم يكن له بينة ووصف المتاع استأنى الامام به فإن جاء من يطلبه وإلا دفعه إليه الامام فكذلك العبد الذي أقام البينة على صفته فهو أحرى أن يدفع إليه قلت فإن ادعى العبد ووصفه ولم يقم البينة عليه قال أرى أنه مثل قول مالك في المتاع أنه ينتظر به الامام ويتلوم فإن جاء أحد يطلبه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه قلت ولا يلتفت ها هنا إلى العبد وإن كان منكرا أن هذا سيده إلا أنه مقر أنه عبد لفلان في بلد آخر قال يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول العبد فإن كان كما قال وإلا ضمنه هذا وأسلمه إليه مثل قول مالك في الامتعة في الرجل يعترف الدابة في يد رجل قلت أرأيت لو أن رجلا اعترف دابة له في يد رجل وأقام البينة أنها دابته وحكم