وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال لا إلا أن تكون وصية وقد أخبرتك بذلك قلت أرأيت الجارية إذا حاضت وليس لها والد ووهبت لها أمها هبة والام وصيتها وهي في حجر أمها أتكون الام حائزة لها هبتها أم لا في قول مالك قال نعم قلت وكذلك الوصي قال نعم وقال غيره ألا ترى أن أفعالها لا تجوز في هبتها وصدقتها حتى يبرز وجهها ويؤنس منها الرشد وهي فيما يقبض لها كغيرها ممن لا يجوز أمره على نفسه وقد قال عمر بن الخطاب وربيعة ويحيى بن سعيد في صدر هذا الكتاب ما قالوا في حوز الأب قال وقال لي مالك في الأب أنه يحوز لابنته وان طمثت إذا تصدق هو عليها بصدقة فهو الحائز لها قلت فإن تزوجت فلم تقبض صدقتها حتى مات الأب أيبطل ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك ان كانت حسنت حالتها في بيت زوجها وجاز أمرها فلم تقبض حتى مات الأب فلا شيء لها وان كانت بحال سفه جاز ذلك لها لان مالكا قال الاب يحوز لابنه الكبير إذا كان سفيها سحنون ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض فقد منعهم الله تعالى من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم من الأوصياء وإنما الأوصياء بسبب الآباء بن وهب وقد قال بن عباس أنه يتيم بعد البلوغ إذا كان سفيها وقال شريح اليتيمة تستشار في نفسها ولا تستشار في نفسها إلا بالغ وقد سماها شريح يتيمة وهي بالغة وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بقوله حجة من حديث بن وهب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستشار في نفسها قلت أرأيت ان كانت سفيهة في عقلها أو في مالها وقد طمثت ودخلت على زوجها أو لم تطمث ودخلت على زوجها وقد كانت ولدت أولادا فتصدق الأب عليها بصدقة وأشهد لها وهي في بيت زوجها أيكون الأب هو الحائز عليها صدقتها في قول مالك أم لا قال قد أخبرتك أن مالكا قال الأب يحوز لولده