وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رقبة العبد فلا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له وقد وافقه أشهب في كل ما قال من أمر قبض المرتهن وقبض المخدم في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب قلت أرأيت ان غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب أتجوز الهبة في قول مالك قال نعم ان قبضها الموهوب له قبل أن يموت الواهب قلت ولا يكون قبض الغاصب قبضا للموهوب له قال لا يكون ذلك قبضا قال سحنون وقال غيره هو قبض مثل الدين قلت لابن القاسم لم والهبة ليست في يد الواهب قال لان الغاصب لم يقبض للموهوب له ولم يأمره الواهب أن يحوزها للموهوب له فيجوز إذا كان غائبا فإن كان الموهوب له حاضرا غير سفيه وأمر الواهب رجلا يقبض ذلك له ويجوز له لم يجز هذا فالغاصب ليس بحائز لهذا فهذا يدلك على ما فسرت لك ألا ترى لو أن رجلا استخلف على دار له خليفة ثم تصدق بها على رجل آخر وهي في يد الخليفة ان قبض الخليفة ليس بحيازة للموهوب له ولا للمتصدق عليه في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي قلت أرأيت إذا وهب المسلم للمشرك هبة أهما بمنزلة المسلمين في الهبة قال نعم قلت أرأيت إن وهب ذمي لمسلم هبة فأراد المسلم أن يقبضها فأبى الذمي أن يدفعها إليه أيقضي له على الذمي بالدفع أم لا في قول مالك قال قال مالك إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليهما بحكم أهل الإسلام فأرى أن يحكم بينهما بحكم أهل الإسلام ويقضي عليه بالدفع وقال غيره إذا كان من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله وإن كان من أهل الصلح وكان موسرا لا يضر ذلك به في جزيته حكم عليه بالدفع قلت أرأيت إن وهب ذمي لذمي هبة فأبى أن يدفعها إليه أيقضي بينهما في قول مالك أم لا قال لا يقضي بينهما قلت لم ذلك أليس قد