وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها قلت أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بدار فلم يقبض المتصدق عليه حتى باعها المتصدق ما قول مالك في ذلك قال قال مالك إذا كان الذي تصدق بها عليه قد علم بصدقته فلم يقبضها حتى باعها المتصدق نفذ البيع ولم يرد وكان له الثمن يأخذه وان كان لم يعلم فالبيع مردود إذا كان الذي تصدق بها حيا والمتصدق عليه أولى بالدار وان مات المتصدق قبل أن يعلم الذي تصدق بها عليه فلا شيء له ولا يرد البيع لأنه لو لم يبعها حتى مات ولم يعلم الذي تصدق بها عليه لم يكن له شيء وقال أشهب ليس للمتصدق عليه شيء إذا خرجت من ملك المتصدق بوجه من الوجوه وحيزت عليه في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق قلت أرأيت كل هبة أو عطية أو صدقة في المرض فلم يقبضها الموهوب له ولا المعطي ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب من مرضه ذلك أتكون هذه وصية أم تكون هبة أو عطية أو صدقة لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب فتبطل وتصير لورثة الواهب قال قال مالك هي وصية قال مالك وكل ما كان مثل هذا مما ذكرت