وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه قال قال مالك لا بأس بذلك فكذلك مسألتك وأرى لصاحب النخل أن يشتريها ولورثته لأن الأصل لهم وإنما شراؤهم ثمرة النخل ما لم يثمر الخل كشرائهم السكن التي أسكن في الغرر سواء فلا أرى به بأسا لأن كل من حبس على رجل حائطا حياته أو دارا حياته فأراد أن يشتريهما جميعا لم يكن بذلك بأس فهذا يدلك على مسألتك لأنه لا بأس بها لمن تصير الدار إليه قال بن وهب وبن نافع وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في الدار مثله قال سحنون والرواة كلهم في الدار على ذلك لا أعلم بينهم فيه اختلافا في الرجل يوصى بجنانه لرجل فيثمر الحائط قبل موت الموصى أو بعد موته قلت أرأيت رجلا أوصى بجنانه لرجل في مرضه فأثمر الحائط قبل موت الموصي بسنة أو سنتين فمات الموصي والثلث يحمل الحائط وما أثمر في تلك السنين لمن تكون تلك الثمرة التي أثمرت الخل بعد الوصية وقبل موت الموصي في قول مالك قال قال مالك في رجل أوصى بخادمة لرجل فولدت قبل موت الموصي أن ولدها للورثة وليس للموصى له في ولدها شيء قال وقال مالك ولو أوصى بعتقها بعد موته ثم ولدت قبل موته فولدها رقيق فهذا يدلك على أن الثمرة التي أثمرت النخل قبل موت الموصي أنها لا تكون للموصي له بالحائط وكذلك إذا أبرت النخل أو ألقحت الشجر قبل موت الموصي قلت أرأيت ما أثمر الحائط قبل أن يقتسموا أو يجمعوا المال ثم جمعوا المال فحمل الثلث الحائط لمن تكون الثمرة قال بن القاسم في الرجل يدبر عبده ثم يموت فيوقف مال المدبر حتى يجمع مال الميت فيكتسب المدبر مالا قبل أن يجمع مال الميت فإن مال المدبر الذي مات السيد عنه وهو في يديه يقوم في ثلث مال الميت ولا يقوم في ثلث الميت ما أفاد من مال كسبه بعد موت السيد ويكون ذلك موقوفا فإن حمله الثلث بماله الذي مات السيد وهو في يديه كان ما كسب أو أفاد للمدبر وللعبد الموصى بعتقه وللموصى له بالعبد ان كان أوصى به