وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ينظر إلى قيمة هذه الأشياء التي كانت بأعيانها وإلى ثلث جميع ماله وإلى ربع جميع ماله فيضربون في ثلث مال الميت يضرب أصحاب الأعيان في الأعيان كل واحد منهم في الذي جعل له الميت بمبلغ وصيته ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية الثلث يكونون شركاء مع الورثة بمبلغ وصاياهم قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله قلت فإن هلكت الأعيان التي أوصى بها كلها بطلت وصايا أصحاب الأعيان وكان ثلث ما بقي من مال الميت بين أصحاب الثلث والربع يتحاصون في ذلك في قول مالك قال نعم في الرجل يوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر قلت أرأيت إن أوصى بعبده لرجل وأوصى بسدس ماله لآخر كيف يكون هذا قال ينظر إلى قيمة العبد فإن كان العبد هو ثلث مال الميت كان للموصى له بالعبد ثلث الثلث في هذا العبد وكان للموصى له بالسدس ثلث الثلث فيما بقي من العبد وبجميع مال الميت يكون شريكا للورثة بالسبع قلت أرأيت إن كانت قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث وقد أوصي لآخر بالسدس قال يكون للموصى له بالعبد جميع العبد ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقي يكون شريكا للورثة بخمس المال وهذا قول مالك قال سحنون قال علي بن زياد يكون شريكا للورثة بالخمس ورواه علي عن مالك وعلى ذلك قول بن القاسم في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي قلت أرأيت إن أوصي رجل بعبده لوارث وأوصى لأجنبي بوصية كيف يصنع قال قال مالك في رجل أوصى لأجنبي بوصية وأوصى لوارث أيضا قال قال مالك يتحاصان يحاص الوارث الأجنبي بالوصية فكذلك مسألتك قلت أرأيت إن أوصى لوارث وغير وارث فقال ثلث مالي لفلان ولفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة قال قال مالك أما نصيب الوارث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة