وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة سحنون وقال مالك من أوصى بوصية فكتب فيها إن أصابني قدر في مرضي هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرضا آخر فمات فأراها جائزة في الوصي ة إلى الوصي قلت أرأيت الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال اشهدوا أن فلانا وصى ولم يزد على هذا القول أتكون وصية في جميع الأشياء ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج نبي قال نعم إذا قال فلان وصيي ولم يزد على ذلك فهو وصية في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي انكاح بنيه الصغار قلت فإن كان للصغار أولياء حضور قال نعم وإن كان لهم أولياء حضور فهذا الوصي أولى بانكاحهم في قول مالك قلت فإن كانت البنات قد بلغن أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا قال نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا برضاهن قلت وهذا قول مالك قال نعم قال سحنون وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول قلت أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور قال لم يقل لنا مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات قال إنما سألنا مالكا وكان معنى قوله عندنا على الابكار فقال ما أخبرتك وهو عندنا سواء الوصي ولي في الثيب وفي البكر إذا رضيت ولو ولت الثيب الولي يزوجها جاز نكاحه وإن كره الوصي ذلك وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر وذلك لأنا سألنا مالكا عن المرأة الثيب توكل أخاها يزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه فقال مالك أثيب هي قلنا نعم قال مالك ما للأب وما لها ورأى نكاح الأخ جائزا وإن كره ذلك الأب وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولي جاز انكاحه إياها وإن كره ذلك الوصي والبكر مخالفة للثيب في هذا قال وقال مالك بن أنس وصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره قلت أرأيت إن مات الوصي فأوصى إلى