وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورق صاحباه جميعا وان كان الذي خرج السهم عليه هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين فان كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقى وان كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقى منه وصاحبه كله رقيق قال وكذلك فسر لي مالك كما فسرت لك قلت فهل يكون شيء من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق قال نعم قال لي مالك رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم قلت وقول مالك في القسمة على القيمة أم لا قال قال مالك تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام ما جاء في قسمة الدار بالاذرع على السهام قلت أرأيت أن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ذرعنا نصفها في ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه قال إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالاذرع سواء فلا بأس أن يضربا على هذا بالسهام وان كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي فهذا لا يجوز أن يضرب عليه بالسهام عند مالك لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الرديء فلا خير في هذا قلت وكذلك أن كانت الدار كلها سواء فقسماها فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن يضربا بالسهام على ذلك قال لا خير في هذا أيضا عند مالك لأن هذا مخاطرة قلت فان رضيا أن يعطى كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من بعض قال هذا جائز عند مالك لأن هذا ليس فيه مخاطرة قلت ولا تجوز في قول مالك القسمة بالسهام الا أن يقسما الدار على قيمة عدل قال نعم لا تجوز الا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة بالقرعة