وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

آخذ بشفعتي قال قال مالك ذلك له يأخذ بشفعته باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن قلت أرأيت أن كان المشترى يقول اشتريتها بمائة دينار ويقول الشفيع بل اشتريتها بخمسين وقال البائع بل بعت بمائتي دينار قال أن كانت الدار في يد البائع أو في يد المشتري ولم تفت بطول زمان أو بهدم من الدار أو بتغيير المساكن أو ببيع أو بهبة أو بصدقة أو بما تخرج به من ملك المشترى فالقول قول البائع وان تغيرت الدار بما ذكرت لك وهي في يدى المشترى فالقول قول المشترى وهذا قول مالك في البيوع ثم يأخذ الشفيع على مثل ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بألف درهم ثم جاء الشفيع فأخذها بالشفعة فوضع البائع عن المشتري تسعمائة درهم بعد ما أخذها الشفيع بالشفعة قال ينظر في قيمة الدار فان كانت تشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن قيل للمشتري أنت لم تشتر بألف درهم ولكن هذه ذريعة فيما بينكما وإنما أردتما قطع الشفعة عن هذا الشفيع فلا يكون لكما ذلك وان كانت قيمة الدار عند الناس لا تشبه أن تكون بهذه المائة فالذي ترك البائع للمشتري هبة فلا يرجع الشفيع بشيء من ذلك على المشترى قلت وكذلك أن كان البائع ترك ذلك للمشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة قال نعم هو سواء قلت وهذا قول مالك قال لم أسمع من مالك هذا ولكنه رأيي قيل أرأيت أن قال المشتري اشتريتها بألف وقال البائع بعتها بألفين فأنكر ذلك المشتري وتحالفا وفسخ البيع بينهما ثم جاء الشفيع فقال أنا آخذ الشفعة بألفين قال قال مالك في رجل وهب لرجل شقصا له في دار له للثواب فلم يثبه الموهوب له فأراد الشفيع أن يأخذها بالثواب فقال مالك لا شفعة له حتى يئيب الموهوب له رب الدار فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه قلت ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى قال أجازه الناس وإنما هو على وجه التفويض في النكاح وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزا ولكن قد أجازه الناس فمسألتك أيضا في