وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء ما يفسخ في بيع يدا بيد ينفسخ في السلم أمرهما واحد وكذلك قال مالك فيمن اشترى يدا بيد في هذه المسألة فيما استحق أو يوجد به عيب فمسئلتك في السلم عندي مثل هذا قلت أرأيت ما أسلمت فيه من الحيوان إلى أجل فقبضته ثم زاد في يدي ثم استحقه رجل بم أرجع على الذي أسلمته إليه بقيمته يوم استحق في يدى أم بصفته التي أسلمت فيها قال بصفته التي أسلمت فيها ولا ترجع بالزيادة التي زاد عندك قلت وهذا قول مالك قال هذا قوله الرجل يشتري الحلى بذهب أو بورق ثم يستحق قلت أرأيت أن اشتريت من رجل أباريق من فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير أينتقض البيع فيما بيننا في قول مالك وتجعله صرفا قال نعم أراه صرفا وينتقض البيع بينكما قال وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تجعل من الفضة مثل الأباريق قال وكان مالك يكره هذا من الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب وسمعت ذلك منه والاقداح واللجم والسكاكين المفضضة وان كانت تبعا فلا أرى أن تشتري قلت أرأيت أن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم لا قال أرى الصرف منتقضا قلت فان استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبهما خذ مثلها مكانها أيصلح ذلك أم لا قال أن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى به بأسا وان تطاول ذلك وافترقا انتقض الصرف قلت أرأيت أن اشتريت خلخالين من رجل بدنانير أو بدراهم فاستحقها رجل في يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن قال لا يصلح هذا لأنه صرف فلا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد الثمن قلت فان كانا لم يتفرقا مشترى الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير قال ذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ الدنانير مكانه فذلك جائز قلت فان كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت قال لا يجوز ذلك قلت ولا ينظر