وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجل لا خير فيه فقد أخطأ لأنه حين استهلكه لم يكن عليه ذهب إنما كان عليه ورق فما كان يكون عليه في القضاء فلا بأس به أن أخره أو عجله لأنه ليس ببيع وإنما هو حكم من الاحكام فيمن كسر لرجل سوارين من فضة قلت أرأيت أن كسرت لرجل سوارين من فضة قال أرى عليك قيمة ما أفسدت ويكون السواران لربهما وإنما عليك قيمة صياغتهما قلت تحفظه عن مالك قال لا وإنما رأيت هذا الذي قلت لك لأنه إنما أفسد له صياغته فليس عليه إلا تلك الصياغة ألا ترى لو أن رجلا كسر لصائغ سوارين من ذهب قد صاغهما لرجل بكراء كان عليه قيمة الصياغة وليس عليه غير ذلك وليس فساد الصياغة تلفا للذهب كما يكون في العروض إذا أفسدها فسادا فاحشا أخذها ويضمن قيمتها فيمن ادعى وديعة لرجل أنهاله قلت أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو باجارة فيغيب ربها ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له أيقضي له بها وربها غائب في قول مالك قال نعم يقضى على الغائب وهذا بعد الاستيناء والاستبراء وكذلك قال مالك إلا أن يكون ربها بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه قلت أرأيت أن اغتصبت من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطتهما ما علي قال عليك حنطة مثل الحنطة لصاحب الحنطة وشعير مثل الشعير لصاحب الشعير قلت أرأيت أن اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه قال بلغني أن مالكا قال يأخذها ربها ويهدم بنيانه قلت والحجر إذا أدخله في بنيانه قال هو